87Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٣٩٨Lokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahتعين الآخر وَهُوَ نفي الصَّوْم الشَّرْعِيّ وَذهب الْحَنَفِيَّة والقدرية إِلَى امْتنَاع الْعَمَل بِهِ وَدَعوى الْإِجْمَال لتردده بَين نفي الصَّوْم الْحَقِيقِيّ الَّذِي هُوَ الْإِمْسَاك وَبَين نفي الصَّوْم الشَّرْعِيّويتفرغ عَن هَذَا الأَصْلاعْتِبَار التبييت فِي الصَّوْم الْمَفْرُوض عندنَا عملا بِالْحَدِيثِوَعدم الإعتبار عِنْدهموَمن هَذَا القَوْل قَوْله ﷺ لَا صَلَاة إِلَّا بِطهُور1 / 119SalinKongsiTanya AI