343

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

مسَائِل الشَّهَادَات
مَسْأَلَة ١
مَذْهَب الشَّافِعِي رض حُصُول التَّرْجِيح بِكَثْرَة الْأَدِلَّة وانضمام عِلّة إِلَى عِلّة وان صلحت كل وَاحِدَة أَن تكون مُسْتَقلَّة
وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَنا إِذا فَرضنَا دَلِيلين متعارضين متساويين فِي الْقُوَّة فِي ظننا ثمَّ وجدنَا دَلِيلا آخر يُسَاوِي أَحدهمَا فمجموعهما لَا بُد وَأَن يكون زَائِدا على ذَلِك الآخر لِأَن مجموعهما أعظم من كل وَاحِد مِنْهُمَا وكل وَاحِد مِنْهُمَا مسَاوٍ لذَلِك الآخر والأعظم من الْمسَاوِي أعظم وأرجح
وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَن التَّرْجِيح إِنَّمَا يحصل بوضوح زِيَادَة تنشأ

1 / 376