313

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

الزِّنَى فِيهَا وَكَانَ أَبُو الْعَبَّاس بن سُرَيج إِذا سُئِلَ عَن هَذِه المسالة يَقُول أَنا أستدل على أَن اللواط زنا فَإِذا ثَبت ذَلِك الحكم فَحكم الزِّنَا ثَابت بِنَصّ الْكتاب وَهَكَذَا كَانَ إِذا سُئِلَ عَن مسالة النَّبِيذ يَقُول أَنا أستدل على أَن النَّبِيذ خمر فَإِذا ثَبت ذَلِك فَحكم الْخمر مَنْصُوص عَلَيْهِ فِي كتاب الله تَعَالَى
وَعِنْدهم لَا توجب الْحَد لِامْتِنَاع الْقيَاس فِي هَذَا الْبَاب على مَا سبق

1 / 346