281

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

فَإِنَّهُ أَرَادَ بِهِ الْحيض وَالطُّهْر فَمن أدّى اجْتِهَاده إِلَى الْحيض أَخذ بِهِ وَمن أُدي اجْتِهَاده إِلَى الطُّهْر أَخذ بِهِ
وَذهب الْقَدَرِيَّة وَالْحَنَفِيَّة إِلَى منع ذَلِك
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَن أَرْبَاب الْوَضع إِنَّمَا وضعُوا هَذَا الِاسْم لكل وَاحِد من المسميات على سَبِيل الْبَدَل لَا على سَبِيل الْجمع فَإِذا حمل على الْجَمِيع كَانَ اسْتِعْمَالا لَهُ فِي ضد مَا وضع لَهُ وَعكس مَا قصد بِهِ
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل
أَن مُوجب الْعمد التَّخْيِير بَين الْقصاص وَالدية عِنْد الشَّافِعِي رض مستفادا من قَوْله تَعَالَى ﴿وَمن قتل مَظْلُوما فقد جعلنَا لوَلِيِّه سُلْطَانا﴾

1 / 314