278Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٣٩٨Lokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahعَلَيْهِم حَيْثُ ألْحقُوا الشّرْب بِالْقَذْفِ فِي أيجاب الثَّمَانِينَ وهما سببان مُخْتَلِفَانِوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مَسْأَلَتَانِإِحْدَاهمَا أَن السَّيِّد يملك إِقَامَة الْحَد على مَمْلُوكه إِلْحَاقًا لولاية السِّيَادَة الْخَاصَّة بِولَايَة الْإِمَامَة الْعَامَّة نظرا إِلَى إِيجَاد الْمَقْصُود وان اخْتلف السببان صُورَة1 / 311SalinKongsiTanya AI