261

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

الْجمع بَينهمَا بِقدر الْإِمْكَان فَيحكم بِزَوَال النِّكَاح بِالْإِضَافَة إِلَى حل الإستمتاع وبقائه بِالْإِضَافَة إِلَى مَا عداهُ من الْأَحْكَام
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يزِيل ملك النِّكَاح بِوَجْه وَإِنَّمَا تَأْثِيره فِي نُقْصَان الْعدَد وَتَحْرِيم الْخلْوَة والمسافرة بهَا
وأحتج فِي ذَلِك باستقلال الزَّوْج بالرجعة وَتفرد الطَّلَاق وَالْخلْع والايلاء وَالظِّهَار وَاللّعان وجريان التَّوَارُث والانتقال إِلَى عدَّة الْوَفَاة وَوُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا بقوله زوجاتي طَوَالِق واستمرار جَمِيع أَحْكَام النِّكَاح
فيتفرع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن الْمُطلقَة الرَّجْعِيَّة مُحرمَة الْوَطْء عندنَا لزوَال الْملك الْمُفِيد للْحلّ من وَجه
وَعِنْدهم لَا يحرم لِأَن الْملك إِذا بَقِي كَانَ الْحل من ضَرُورَته إِذْ لَا يعقل ملك للنِّكَاح غير مُفِيد للْحلّ

1 / 294