259

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

مَسْأَلَة وَهِي أَن طَلَاق الْأمة كَطَلَاق الْحرَّة عندنَا إِذا كَانَ الزَّوْج حرا من حَيْثُ أَن النِّكَاح اقْتضى لزوج الْأمة مَا اقْتَضَاهُ لزوج الْحرَّة
وَعِنْدهم تطلق الْأمة طَلْقَتَيْنِ سَوَاء أَكَانَ الزَّوْج حرا أم عبدا لنُقْصَان حق الزَّوْج فِيهَا على مَا سبق

1 / 292