252

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

مَسْأَلَة ٤
وَذهب الْقَدَرِيَّة وَالْحَنَفِيَّة إِلَى أَن قَوْله ﷺ رفع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ مُجمل لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ لتردده بَين نفي الصُّورَة وَالْحكم
وَهَذَا فَاسد فَإِن نفي الصُّورَة لَا يُمكن أَن يكون مرَادا لما فِيهِ من نِسْبَة كَلَامه ﷺ إِلَى الْخلف فَكَانَ المُرَاد رفع حكمه على مَا قَرَّرْنَاهُ فِي مسَائِل الصَّوْم

1 / 285