249Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٣٩٨Lokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahبِبَقِيَّة الْمُعَاوَضَات فِي اللُّزُوم فَينزل منزلَة التَّمْلِيك بعوض بِالنِّسْبَةِ إِلَى التَّمْلِيك بِغَيْر عوضوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مَسْأَلَتَانِإِحْدَاهمَا أَن كنايات الطَّلَاق كلهَا رواجع عندنَا كَالصَّرِيحِوَعِنْده بوائن إِلَّا ثَلَاثَة أَلْفَاظ وَهِي اعْتدي واستبرئي رَحِمك وَأَنت وَاحِدَةالثَّانِيَة إِذا قَالَ لزوجته الْمَدْخُول بهَا أَنْت طَالِق طَلْقَة بائنه لَا رَجْعَة لي فِيهَا وَقعت رَجْعِيَّة عندنَاوَعِنْدهم تقع بَائِنَة1 / 282SalinKongsiTanya AI