247

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الْمُقْتَضى هُوَ مَطْلُوب النَّص وَمرَاده فَصَارَ كالمذكور نصا وَلَو كَانَ مَذْكُورا كَانَ لَهُ عُمُوم وخصوص فَكَذَا وَقع إِذا وَقع مُقْتَضى النَّص
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل
أَنه إِذا قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق ونوي بِهِ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَصح مِنْهُ وَيَقَع الثَّلَاث عندنَا من حَيْثُ إِن قَوْله أَنْت طَالِق يَقْتَضِي طَلَاقا لامحالة فَصَارَ الطَّلَاق كالمذكور نصا وَلَو كَانَ مَذْكُور بِأَن قَالَ أَنْت طَالِق الطَّلَاق أَو ثَلَاثًا وَنوى بِهِ الثَّلَاث صَحَّ إِجْمَاعًا فَكَذَلِك هَذَا
وَعِنْدهم لَا يَقع أَكثر من وَاحِدَة

1 / 280