245

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

قَالَ وَهَذَا لِأَن الْملك فِي الأَصْل إِنَّمَا يثبت بِالِاسْتِيلَاءِ على الْمَمْلُوك والاستيلاء يَنْقَطِع بتباين الدَّار حَقِيقَة وَحكما
أما الْحَقِيقَة فبالخروج عَن يَد الْمَالِك
وَأما الحكم فبانقطاع يَده من الولايات والتصرفات
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا مَا إِذا هَاجر أحد الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مُسلما أَو ذِمِّيا وتخلف الآخر فِي دَار الْحَرْب لَا يَنْقَطِع النِّكَاح عندنَا بِنَفس الْخُرُوج
وَيَنْقَطِع عِنْدهم لتباين الدَّار
وَمِنْهَا إِذا أسلم الْحَرْبِيّ وَخرج إِلَيْنَا وَترك مَاله فِي دَار الْحَرْب ثمَّ ظهر الْمُسلمُونَ على دَارهم فَإِن مَاله لَا يملك عندنَا
وَعِنْدهم يملك وَيكون من جملَة الْغَنَائِم
وَمِنْهَا من أسلم فِي دَار الْحَرْب وَلم يُهَاجر إِلَى دَار الْإِسْلَام فَهُوَ مَعْصُوم يجب على قَاتله الدِّيَة وَالْقصاص وعَلى من أتلف مَاله الضَّمَان كَمَا فِي دَار الْإِسْلَام
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يحرم قَتله وَأخذ مَاله وَلَكِن لَا يجب الضَّمَان فَإِن الْعِصْمَة المقومة تثبت بِالدَّار وَالْحُرْمَة تثبت بِالْإِسْلَامِ

1 / 278