242

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

مسَائِل الصَدَاق
مَسْأَلَة ١
الصَدَاق عِنْد الشَّافِعِي رض تمحض حَقًا للْمَرْأَة ثبوتا وَاسْتِيفَاء
وأحتج فِي ذَلِك باستقلالها وبإسقاطه وَبِأَن فَوَائده عَائِدَة إِلَيْهَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الصَدَاق حق لله تَعَالَى ابْتِدَاء وَرُبمَا قَالَ الْوُجُوب لله تَعَالَى وَالْوَاجِب لَهَا وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الْمهْر يجب لابإيجابها بل بِإِيجَاب الشَّرْع حَتَّى لَو اتّفق الزَّوْجَانِ على إِسْقَاطه وَجب
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا إِن مفوضة الْبضْع لَا تسْتَحقّ الْمهْر عندنَا بِنَفس العقد
وَعِنْدهم تسْتَحقّ ذَلِك وان رضيت بَان لَا يجب لَهَا

1 / 275