230Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٣٩٨Lokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahفَإِنَّهُ تَقْيِيد للشَّهَادَة بِالْعَدَالَةِوَعِنْدهم ينْعَقد لمُطلق قَوْله ﵇ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهودوَالشَّافِعِيّ رض نزل هَذَا الْمُطلق على الْمُقَيد لِاتِّحَاد الْوَاقِعَة وَأَبُو حنيفَة قدم الْمُطلق على الْمُقَيدوَمِنْهَا أَن الْفَاسِق لَا يَلِي التَّزْوِيج بِالْقَرَابَةِ عندنَا لقَوْله ﵇ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل1 / 263SalinKongsiTanya AI