157Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٣٩٨Lokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahالدّباغ والودك النَّجس فَإِن عندنَا لَا يجوز الِانْتِفَاع بِشَيْء من هَذِه الْأَشْيَاء فلأجله أمتنع بيعهَاوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن الْكَلْب الْمعلم لَا يجوز بَيْعه عندنَا وَلَا يضمن بِالْإِتْلَافِ كَسَائِر الْأَمْوَال لِأَنَّهُ نجسوَعِنْدهم يجوز بَيْعه وَيضمن بِالْإِتْلَافِ كَسَائِر الْأَمْوَالوَمِنْهَا أَن بيع لبن الآدميات جَائِز عندنَا لطهارتهوَعِنْدهم لَا يجوز لِأَن الِانْتِفَاع بِهِ ضَرُورَة فيتقدر بِقدر الضَّرُورَة وَلَا يقبل نقل الِاخْتِصَاص إِلَى غير مَحَله وَلِهَذَا لَا يضمن بِالْإِتْلَافِوَمِنْهَا أَن بيع السرقين لَا يجوز عندنَا لنجاسته1 / 190SalinKongsiTanya AI