138Takhrij Furucتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 AHشهاب الدين الزنجاني - 656 AHEditorد. محمد أديب صالحPenerbitمؤسسة الرسالةEdisiالثانيةTahun Penerbitan١٣٩٨Lokasi PenerbitبيروتGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraAbbasiyahبباطل حَتَّى يَتَرَتَّب الْملك عَلَيْهِ عِنْد جَوَاز الْقَبْضوَمِنْهَا أَن الْإِجَارَة الْفَاسِدَة لَا تفِيد ملك الْمَنَافِع عندنَاوَعِنْدهم تَنْعَقِد وتملك الْمَنَافِع بِحكم العقدوَمِنْهَا أَن بيع الْمُكْره وإجارته لَا ينعقدان عندنَاوَعِنْدهم ينْعَقد ويتوقف نُفُوذه على الرضىوَيلْحق هَذَا الأَصْل قَوْلنَا إِن العَاصِي بسفر لَا يترخص ترخص الْمُسَافِرين عندنَا لكَون السّفر مَمْنُوعًا عَنهُوَعِنْدهم يترخص لِأَن الْمَمْنُوع وَصفه دون أَصله1 / 171SalinKongsiTanya AI