133

Takhrij Furuc

تخريج الفروع على الأصول

Editor

د. محمد أديب صالح

Penerbit

مؤسسة الرسالة

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٣٩٨

Lokasi Penerbit

بيروت

وَعِنْده جَائِز لما ذَكرْنَاهُ
وَمِنْهَا أَن المبتوتة لَا نَفَقَة لَهَا إِذا كَانَت حَائِلا لِأَن الله تَعَالَى خص الْحَامِل بِالذكر فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِن كن أولات حمل فأنفقوا عَلَيْهِنَّ﴾ وَهَذَا وصف لَهَا فَانْتفى الحكم عَن غَيرهَا
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض لَهَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى حَامِلا كَانَت أَو حَائِلا
وَمِنْهَا أَن أَخذ الْجِزْيَة من غير أهل الْكتاب لَا يجوز عندنَا لمَفْهُوم قَوْله تَعَالَى ﴿قَاتلُوا الَّذين لَا يُؤمنُونَ بِاللَّه وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر وَلَا يحرمُونَ مَا حرم الله وَرَسُوله وَلَا يدينون دين الْحق من الَّذين أُوتُوا الْكتاب﴾

1 / 166