قلنا: ليس لهذا القائل في جميع ما قاله ويقوله شبهة يتعلق بها سوى هذا.
وجوابه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها قضية عين يتطرق إليها احتمالات؛ فلا حجة فيها، فكيف يجوز لمنصف أن يتمسك بها في مخالفة الإجماع؟
الثاني: أنه يحتمل أن ذلك العطاء لم يكن مختصا بالمعطى، بل كان له ولقومه التباع له؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعط هذا العطاء المذكور إلا أشراف القبائل ورؤساءهم، فأعطى الشريف المطاع ذا الأتباع نصيبه ونصيب تباعه ليقسمه بينهم.
الثالث: أن تلك الزيادة يحتمل أنها كانت من الأنفال ومن الخمس، وإذا كان كذلك لم يجز التعلق به عموما لو لم يعارضه شيء، كيف وهو مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة والإجماع في وجوب التخميس وقسمة الباقي بالسوية؟
Halaman 40
بسم الله الرحمن الرحيم
وسبب التحريم شيئان:
فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
الخمس في كل الأزمان، وقد سبق بيان الآية والأحاديث في التخميس،
(فصل) فإن قال صاحب هذه المقالة: إن الغلول من الغنيمة إنما
الرابع: قوله: ((لو حلف عليه موريا كان محسنا))، وما دليل هذا
والثاني : أن الفيء والغنيمة في وجوب التخميس [متفقان]، وإنما
قلنا: طريقه: ما ذكره الشيخ أبو محمد الجويني، في آخر كتابه
فصل: قال الشيخ أبو محمد: لو أعتق بعض الغانمين جارية من