9Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Penerbitركائز للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-الثامنة: فرض الكفاية واجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض، فإن غلب على ظن جماعة أن غيرهم يقوم بذلك؛ سقط عنهم.التاسعة: يتعين تقييد إباحة النظر إلى المخطوبة بمن إذا خطبها غلب على ظنه إجابته، ومتى غلب على ظنه عدم الإجابة لم يجز.العاشرة: لا يجوز الإقدام على فعلٍ لا يعلم جوازه (^١).ويتوجه: يجوز له الإقدام إذا ظن جوازه.(^١) نقل المرداوي وابن النجار الفتوحي الإجماع على ذلك. ينظر: التحبير شرح التحرير ٤/ ١٨٩٣، شرح الكوكب المنير ٢/ ٤٠٩.1 / 13SalinKongsiTanya AI