73Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Penerbitركائز للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-القاعدة الثالثة والعشرونتثبت اللغة قياسًا عند أكثر أصحابنا، ونفاه بعضهم (^١).• تحرير محل النزاع:- الإجماع منعقد على منعه في الأعلام والألقاب؛ لوضعها لغير معنًى جامع.- والإجماع منعقد على منعه في الصفات؛ لأن العالم من قام به العلم، فيجب طرده، فإطلاقه بوضع اللغة.- ومحل الخلاف: في الاسم الموضوع لمسمًّى مستلزِمٍ لمعنًى في محله وجودًا وعدمًا.• ذكر طائفة من الأصوليين أن ما ينبني على هذه القاعدة من الفروع:الأولى: اللائط يحدُّ؛ قياسًا على الزاني، بجامع الإيلاج المحرم.(^١) للنحاة قولان اجتهادًا، فلا يحسن قول من قال: من أثبت مقدم على غيره. ينظر: القواعد ١/ ٣٩٧.1 / 77SalinKongsiTanya AI