33Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Penerbitركائز للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-الثانية: لو جرحه إنسان، فترك مداواة جرحه؛ فلا يسقط الضمان.الثالثة: لو حبس إنسانًا ومنعه الطعام والشراب، وهو يقدر على أخذه من غيره فتركه حتى مات؛ فلا ضمان فيه.الرابعة: لو أمكنه إنجاء إنسان من هلكة، فلم ينجه حتى تلف، فهل يضمن؟ وجهان (^١).الخامسة: إذا اضطرت بهيمة الأجنبي إلى طعامه، ولا ضرر يلحقه ببذله، فلم يبذله حتى ماتت؛ فإنه يضمنها، قاله ابن قدامة.(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه لا يضمن. ينظر: الإنصاف ٢٥/ ٣٥٥، كشاف القناع ٦/ ١٥، شرح المنتهى ٣/ ٢٩٨.1 / 37SalinKongsiTanya AI