26Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Penerbitركائز للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-• مسائل تتعلق بالكفار بناها بعضهم على التكليف بالفروع وعدمه (^١):الأولى: أن الزوج لا يُجبِر الذمية على غسل الحيض، وأنه يطأ بدونه (^٢).ولعل هذا مبني على أنهم ليسوا بمخاطبين.الثانية: الذمي، هل يُمنع من قراءة القرآن؟ المنصوص عن أحمد: المنع (^٣)، وقيل: لا يمنع.وهذا يحسن أن يكون مبنيًّا على القاعدة.الثالثة: المرتد إذا أسلم، فهل يلزمه قضاء ما ترك من العبادات زمن الردة؟ على روايتين، المذهب: عدم اللزوم.وبناه بعضهم على القاعدة، وليس هذا بناء جيدًا.الرابعة: هل يجوز للكافر لبس الحرير؟ المذهب: لا يجوز.(^١) ذكر المؤلف ﵀ (١٨) مسألة تحت هذه القاعدة.(^٢) المذهب عند المتأخرين: له إجبار زوجته الكتابية على غسل الحيض. ينظر: الإنصاف ٢١/ ٣٩٦، كشاف القناع ٥/ ١٩٠.(^٣) وهو المذهب عند المتأخرين. ينظر: الإنصاف ٢/ ٧٨.1 / 30SalinKongsiTanya AI