22Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Penerbitركائز للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-في حلقه الماء مكرهًا.الثالثة: إذا أُكره المعتكف على الخروج من المسجد؛ لم يبطل اعتكافه ولو خَرَج بنفسه.الرابعة: لو أُكره المحرِم على حلق رأسه؛ فإن الفدية تجب على الحالق.وقيل: تجب على المحلوق، ويرجع بها على الحالق.الخامسة: جميع عقود المكرَه وإقراراته، لا تصح.السادسة: إذا ثبت خيار المجلس في صورة، فأُكره أحد المتعاقدين على مفارقة صاحبه، لم يبطل الخيار.وقيل: يبطل.السابعة: إذا أُكره مَنْ بيده الطلاق على الطلاق بغير حق، فنطق به يقصد دفع الإكراه عن نفسه؛ لم يقع الطلاق.ولو قصد إيقاع الطلاق دون دفع الإكراه، ففيه قولان (^١).الثامنة: لو أَكره مكلفًا على قتل إنسان يكافئه، فَقَتَل؛ فالقَوَدُ عليهما.(^١) المذهب عند المتأخرين: وقوع الطلاق. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ١٥٧، كشاف القناع ٥/ ٢٣٧.1 / 26SalinKongsiTanya AI