126Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان Penerbitركائز للنشر والتوزيعEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مGenre-genrePrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•Wilayah-wilayahArab Saudi•Empayar & EraAl Saud (Najd, Hijaz, Arab Saudi moden), 1148- / 1735-وينبني عليها: جواز فعل صلاة الجنازة بعد الفجر والعصر مرة ثانية.الثالثة: أيما أفضل، فاعل فرض العين أو فاعل فرض الكفاية؟ قولان (^١).الرابعة: أن فرض الكفاية هل يلزم بالشروع أم لا؟ قولان.الخامسة: أنه يكفي في سقوط فرض الكفاية غلبة الظن، فإذا غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها.السادسة: أن فاعل فرض الكفاية أفضل من غير فاعله؛ ضرورة أنه حصَّل مصلحته دون غيره.نعم هما سيان في الخروج عن العهدة، لكن هذا خرج بفعله، وذاك خرج لانتفاء القابل لفعله.(^١) القول الأول: أن فاعل فرض العين أفضل؛ لأن فرضه أهم، ولذلك وجب على الأعيان.والقول الثاني: أن فاعل فرض الكفاية أفضل؛ لأن نفعه أعم. ينظر: القواعد ٢/ ٦٧٧.1 / 130SalinKongsiTanya AI