( ويكره ) للصائم ( الحجامة ) إذا شك في ضعفه لأجلها ولا يفسد صومه إذا احتجم بالنهار عندنا والشافعي، وهو قول الأكثر من الأئمة فإن علم الضعف في اليوم الثاني أو ظن حرمت عليه الحجامة.
Halaman 3
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،