مسألة 1 : يعتبر النية فى التيمم على نحو ما مر فى الوضوء قاصدا به البدلية عما عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارنا بها الضرب الذي هو أول أفعاله ، ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته ، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافى لهيئته وصورته ، والمسح من الاعلى إلى الاسفل فى الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفا ، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتى مثل الخاتم ، والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحل من الحاجب فيمسح عليه ، نعم يكون منه الشعر المتدلى من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف ، ويعد حائلا عرفا ، لا مثل الشعرة والشعرتين ، فيجب رفعه ، هذا كله مع الاختيار ، أما مع الاضطرار فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور .
مسألة 2 : يكفى ضربة واحدة للوجه واليدين فى بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الافضل ضربتين مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين ، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات ، اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين ، ومع ذلك لا ينبغى ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصا فيما هو بدل عن الغسل بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين ، والاولى الاحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفيه .
مسألة 3 : العاجز ييممه غيره ، لكن يضرب الارض بيدي العاجز ثم يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولى بيديه ويمسح بهما ، ولو توقف وجوده على أجرة وجب بذلها ، وإن كانت أضعاف أجرة المثل على الاحوط ما لم يضر بحاله .
Halaman 99
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام