مسألة 13 : لو شك فى مقدار ما بقى من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم أو سعته حتى يتوضأ أو يغتسل يجب عليه التيمم ، وكذا لو علم مقدار ما بقى ولو تقريبا وشك فى كفايته للطهارة المائية يتيمم ويصلى .
مسألة 14 : لو دار الامر بين إيقاع تمام الصلاة فى الوقت مع التيمم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدم الاول على الاقوى لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالقضاء مع المائية .
مسألة 15 : التيمم لاجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلا الصلاة التى ضاق وقتها ، فلا ينفع لصلاة أخرى ولو صار فاقد الماء حينها ، نعم لو فقد فى أثناء الصلاة الاولى لا يبعد كفايته لصلاة أخرى ، والاحوط ترك سائر الغايات غير تلك الصلاة حتى إذا أتى بها حال الصلاة ، فلا يجوز مس كتابة القرآن على الاحوط .
مسألة 16 : لا فرق بين عدم الماء رأسا ووجود ما لا يكفى لتمام الاعضاء وكان كافيا لبعضها فى الانتقال إلى التيمم ، ولو تمكن عن مزج الماء الذي لا يكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الاطلاق ويحصل به الكفاية فالاحوط وجوبه .
مسألة 17 : لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة على الاحوط ، وإن كان فيه تفصيل ، ولو أتى بها فى مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات أخر صحت ، كما صحت أيضا لو خالف ودفع ثمنا عن الماء مضرا بحاله ، أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة فى تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا نفسها ، وأما لو كانت بنفهسا ضررية أو حرجية فالظاهر بطلانها ، نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهر فلا يبعد الصحة .
Halaman 94
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام