مسألة 14 : للكر تقديران : أحدهما بحسب الوزن ، وهو ألف ومأتا رطل عراقى ، وهو بحسب حقة كربلاء والنجف المشرفتين التى عبارة عن تسعمائة وثلاثة وثلاثين مثقالا وثلث مثقال خمس وثمانون حقة وربع ونصف ربع بقالى ومثقالان ونصف مثقال صيرفى ، وبحسب حقة إسلامبول وهى مأتان وثمانون مثقالا مأتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ، وبحسب المن الشاهى وهو ألف ومأتان وثمانون مثقالا يصير أربعة وستين منا إلا عشرين مثقالا ، وبحسب المن التبريزي يصير مأة وثمانية وعشرين منا إلا عشرين مثقالا وبحسب من البمبئى وهو أربعون سيرا ، وكل سير سبعون مثقالا يصير تسعة وعشرين منا وربع من وبحسب الكيلو المتعارف ( .)38 3 / 906
وثانيهما بحسب المساحة ، وهو ما بلغ ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر على الاحوط ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 15 : الماء المشكوك الكرية إن علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة ، وإلا فالاقوى عدم تنجسه بالملاقاة وإن لم يجر عليه سائر أحكام الكر .
مسألة 16 : إذا كان الماء قليلا فصار كرا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس يحكم بطهارته ، إلا إذا علم تاريخ الملاقاة دون الكرية ، وأما إذا كان كرا فصار قليلا وقد علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم سبق الملاقاة على القلة أو العكس فالظاهر الحكم بطهارته مطلقا حتى فيما إذا علم تاريخ القلة .
مسألة 17 : ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير ، والاحوط اعتبار كونه بمقدار يجري على الارض الصلبة ، وإن كان كفاية صدق المطر عليه لا يخلو من قوة .
Halaman 9
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام