أحدهما من المستحبات الاكيدة التعزية لاهل المصيبة وتسليتهم ، وتخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام ، وماله دخل تام فى هذا المرام من ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها ، وإن كل نفس فانية ، والاجال متقاربة ، ونقل ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الاجر ، ولا سيما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لابويه ، حتى أن السقط يقف وقفة الغضبان على باب الجنة فيقول : لا أدخل حتى يدخل أبواي ، فيدخلهما الله الجنة ، إلى غير ذلك ، وتجوز التعزية قبل الدفن وبعده ، وإن كان الافضل كونها بعده ، وأجرها عظيم ، ولا سيما تعزية الثكلى واليتيم ، فمن عزى مصابا كان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجر المصاب شى ء ، و( ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة) و( كان فيما ناجى به موسى عليه السلام ربه أنه قال : يا رب ما لمن عزى الثكلى ؟ قال : أظله فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى ) و( إن من سكت يتيما عن البكاء وجبت له الجنة ) و( ما من عبد يمسح يده على رأس يتيم إلا ويكتب الله عز وجل له بعدد كل شعرة مرت عليه يده حسنة ) إلى غير ذلك مما ورد فى الاخبار ، ويكفى فى تحققها مجرد الحضور عند المصاب لاجلها بحيث يراه ، فإن له دخ
فى تسلية الخاطر ، وتسكين لوعة الحزن ، ويجوز جلوس أهل الميت للتعزية ، ولا كراهة فيه على الاقوى ، نعم الاولى أن لا يزد على ثلاثة أيام ، كما أنه يستحب إرسال الطعام إليهم فى تلك المدة ، بل إلى الثلاثة وإن كان مدة جلوسهم أقل .
Halaman 85
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام