إلى المشاهد المشرفة ، والاماكن المقدسة ، فلا كراهة فى النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وإنما يجوز النقل مع الكراهة فى غير المشاهد ، وبدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتكه ، وأما مع استلزامه ذلك فلا يجوز فى غير المشاهد قطعا ، والاحوط الترك فيها مع استلزامه وإيذاء الاحياء ، وأما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الاسباب يكون بحكم غير المدفون ، وأما نبشه للنقل فلا يجوز فى غير المشاهد ، وأما فيها ففيه تأمل وإشكال ، وما يعمله بعض من توديع الميت وعدم دفنه بالوجه المعروف لينقل فيما بعد إلى المشاهد بتوهم التخلص عن محذور النبش غير جائز ، والاقوى وجوب دفنه بالمواراة تحت الارض .
مسألة 2 : يجوز البكاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن ، ولكن لا يقول ما يسخط الرب ، وكذا النوح عليه بالنظم والنثر لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرمات ، بل والويل والثبور على الاحوط ، ولا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الاحوط ، ولا يجوز شق الثوب على غير الاب والاخ ، بل فى بعض الامور المزبورة تجب الكفارة ، ففى جز المرأة شعرها فى المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفى نتفه كفارة اليمين وكذا تجب كفارة اليمين فى خدش المرأة وجهها إذا أدمت ، بل مطلقا على الاحوط ، وفى شق الرجل ثوبه فى موت زوجته أو ولده ، وهى إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
Halaman 82
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام