مسألة 10 : لو حضرت جنازة أخرى فى أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الاولى يجوز تشريك الثانية مع الاولى فى التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الاولى أولى الثانية ، وثالثة الاولى ثانية الثانية وهكذا ، فإذا تمت تكبيرات الاولى يأتى ببقية تكبيرات الثانية ، فيأتى بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين ، فيأتى بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثانى الاولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبى وآله صلوات الله عليهم للاولى ، وهكذا .
القول فى آداب الصلاة على الميت
وهى أمور : منها أن يقال قبل الصلاة : ( الصلاة ) ثلاث مرات ، وهى بمنزلة الاقامة للصلاة ، والاحوط الاتيان بها رجاء ، ومنها أن يكون المصلى على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة أو توضأ أو اغتسل ، بل مطلقا ، ومنها أن يقف الامام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الانثى ومنها نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخف والجورب ، وإن كان الحفاء لا يخلو من رجحان خصوصا للامام ، ومنها رفع اليدين عند التكبيرات ولا سيما الاولى ، ومنها اختيار المواضع المعدة للصلاة على الجنازة ، وهو من الراجحات العقلية ، وأما رجحانه الشرعى فغير ثابت ، ومنها أن لا توقع فى المساجد عدا المسجد الحرام ، ومنها إيقاعها جماعة .
القول فى الدفن يجب كفاية دفن الميت المسلم ومن بحكمه ، وهو مواراته فى حفيرة من الارض ،
Halaman 76
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام