66Pembebasan Wasilahتحرير الوسيلة - السيد الخمينيKhomeini - 1409 AHالخميني - 1409 AHGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIran•Empayar & EraQajar (Parsi), 1193-1344 / 1779-1925Pahlavi (Parsi), 1344-1398 / 1925-1979مسألة 6 : لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج .مسألة 7 : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا له ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد قدم عليها .مسألة 8 : لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .مسألة 9 : لا يلحق بالزوجة فى وجوب الكفن من وجبت نفقته من الاقارب ، نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الامة المزوجة فعلى زوجها .القول فى مستحبات الكفن وآداب التكفينHalaman 66SalinKongsiTanya AI