مسألة 20 : الاحوط لو لم يكن الاقوى أن تجعل فاقدة التميز التحيض فى أول رؤية الدم ، فمع فقد الاقارب بما ذكر فى المسألة السابقة تحيضت سبعة ، ومع وجودهن لا يبعد وجوب جعله بمقدارهن عددا ، وعلى أي حال لو استمر الدم إلى أزيد من شهر واحد يجب عليها الموافقة بين الشهور ، فإن كان ابتداء الدم فى الشهر الاول من أوله جعلتها فى الشهور التالية أيضا فى أولها ، وإن كان فى وسطه جعلتها فى وسطها وهكذا .
مسألة 21 : ذات العادة الوقتية فقط لو تجاوز دمها العشرة ترجع فى الوقت إلى عادتها ، وأما فى العدد فإن كان لها تميز يمكن رعايته فى الوقت رجعت إليه ، وإلا رجعت إلى أقاربها مع الوجدان بالشرط المتقدم ، وإلا تحيضت سبعة أيام وجعلتها فى وقت العادة ، وذات العادة العددية فقط ترجع فى العدد إلى عادتها ، وأما بحسب الوقت فإن كان لها تميز يوافق العدد رجعت إليه ، وكذا إن كان مخالفا له لكن تزيد مع نقصانه عن العدد بمقداره وتنقص مع زيادته عليه ، ومع عدم التميز أصلا تجعل العدد فى أول الدم كما تقدم .
القول فى أحكام الحيض وهى أمور : منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها ، ومنها
Halaman 43
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام