مسألة 17 : إذا كانت عادتها فى كل شهر مرة فرأت فى شهر مرتين مع فصل أقل الطهر فى البين فإن كان أحدهما فى العادة تجعله حيضا وكذلك الاخر إن كان بصفة الحيض ، وأما إن كان بصفة الاستحاضة تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وإن كانا معا فى غير وقت العادة تجعلهما حيضا سواء كانا واجدين لصفة الحيض أو فاقدين لها أو مختلفين ، وإن كان الاحتياط فى الدم الثانى فى الصورة الثانية وفى الفاقد منهما فى الثالثة لا ينبغى تركه .
مسألة 18 : المبتدأة والمضطربة ومن كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن الدم فى الظاهر قبل العشرة مع احتمال بقائه فى الباطن يجب عليهن الاستبراء بإدخال قطنة ونحوها والصبر هنيئة ثم إخراجها ، فإن خرجت نقية اغتسلن وصلين ، وإن خرجت متلطخة ولو بالصفرة صبرن حتى النقاء أو مضى عشرة أيام ، فإن لم يتجاوز عن العشرة كان الكل حيضا ، وإن تجاوز عنها فسيأتى حكمه .
وذات العادة التى عادتها أقل من عشرة إن انقطع عنها الدم ظاهرا استبرأت فإن نقيت اغتسلت وصلت ، وإلا صبرت إلى إكمال العادة ، فإن بقى الدم حتى كملت العادة وانقطع عليها بالمرة اغتسلت وصلت ، وكذلك لو انقطع الدم ظاهرا على العادة فاستبرأت فرأت نفسها نقية ، ولو لم ينقطع على العادة وتجاوز عنها استظهرت بترك العبادة إلى العشرة استحبابا على الاقوى ولو كان بصفة الحيض ، والاحوط وجوبه فى يوم واحد ، ولا ينبغى ترك الاحتياط فى الزائد بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ، فحينئذ إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة كان الكل حيضا ، وسيأتى حكم المتجاوز .
Halaman 41
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام