مسألة 13 : ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم فى العادة ، فتترك العبادة سواء كان بصفة الحيض أم لا ، وكذا لو رأت قبل العادة أو بعدها بيوم أو يومين أو أزيد ما دام يصدق عليه تعجيل الوقت والعادة وتأخرهما ، فإن انكشف عليها بعد ذلك عدم كونه حيضا لكونه أقل من أقله تقضى ما تركته من العبادة ، وأما غير ذات العادة المذكورة فتتحيض أيضا بمجرد الرؤية إن كان بصفات الحيض ، ومع عدمه تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فإن استمر إلى ثلاثة أيام تجعلها حيضا ، ولو زاد عليها إلى العشرة تجعل الزائد أيضا حيضا ، فتكتفى بوظيفة الحائض ، ولا تحتاج إلى مراعاة أعمال المستحاضة ، وإن كان ترك الاحتياط لا ينبغى .
مسألة 14 : ذات العادة الوقتية لو رأت فى العادة وقبلها أو رأت فيها وبعدها أو رأت فيها وفى الطرفين فإن لم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ، وإن تجاوز عنها فالحيض خصوص أيام العادة ، والزائد استحاضة .
Halaman 39
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام