مسألة 2 : الحيض يجتمع مع الارضاع ، وفى اجتماعه مع الحمل قولان ، أقواهما ذلك وإن ندر وقوعه ، فيحكم بحيضية ما تراه الحامل مع اجتماع الشرائط والصفات ولو بعد استبانة الحمل ، لكن لا ينبغى ترك الاحتياط لو رأت بعد العادة بعشرين يوما بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة .
مسألة 3 : لا إشكال فى حدوث صفة الحيض وترتب أحكامه عند خروج دمه إلى الخارج ولو بإصبع ونحوه ، وإن كان بمقدار رأس إبرة ، كما لا إشكال فى أنه يكفى فى بقائها واستدامتها تلوث الباطن به ولو قليلا بحيث يتلطخ به القطنة لو أدخلتها ، وأما إذا انصب من محله فى فضاء الفرج بحيث يمكن إخراجه بالاصبع ونحوه ولم يخرج بعد فهل يحدث به صفة الحيض ويترتب عليه أحكامه أم لا ؟ فيه تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ، ولا يبعد جواز إخراج الدم حينئذ ولو بالعلاج وإجراء أحكام الحائض .
مسألة 4 : لو شك فى أصل الخروج حكم بعدمه ، كما أنه لو شك فى أن الخارج دم أو غيره من الفضلات حكم بالطهارة من الحدث والخبث ، ولو علم أنه دم وتردد بين كونه خارجا من الموضع أو من غيره حكم بالطهارة من الحدث خاصة ، ولا يجب عليها الفحص فى الصور الثلاث ، ولو علمت خروج الدم واشتبه حاله فله صور يعرف حكمها فى ضمن المسائل الاتية .
Halaman 36
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام