ومنها أنه يحرم على الجنب أمور : الاول مس كتابة القرآن على التفصيل المتقدم فى الوضوء ، ومس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة به ، وكذا مس أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام على الاحوط ، الثانى دخول المسجد الحرام ومسجد النبى صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو الاجتياز ، الثالث المكث فى غير المسجدين من المساجد ، بل مطلق الدخول فيها إن لم يكن مارا ، بأن يدخل من باب ويخرج من آخر ، أو دخل فيها لاجل أخذ شى ء منها ، فإنه لا بأس به ، ويلحق بها المشاهد المشرفة على الاحوط ، وأحوط من ذلك إلحاقها بالمسجدين ، كما أن الاحوط فيها إلحاق الرواق بالروضة المشرفة ، الرابع وضع شى ء فى المساجد وإن كان من الخارج أو فى حال العبور ، الخامس قراءة سور العزائم الاربع وهى إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة ولو بعض منها حتى البسملة بقصد إحداها .
مسألة 1 : إذا احتلم فى أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم أو مساويا له ، فحينئذ يخرج بدون التيمم على الاقوى .
مسألة 2 : لو كان جنبا وكان ما يغتسل به فى المسجد يجب عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لاخذ الماء ، ولا ينتقض التيمم بهذا الوجدان إلا بعد الخروج مع الماء أو بعد الاغتسال ، وهل يباح بهذا التيمم غير دخول المسجد واللبث فيه بمقدار الحاجة ؟ فيه تأمل وإشكال .
Halaman 30
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام