مسألة 3 : إذا توضأ وضوءين وصلى صلاة واحدة أو متعددة بعدهما ثم تيقن وقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الاتية ويحكم بصحة الصلوات التى أتى بها ، وأما لو صلى بعد كل وضوء ثم علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلوات ، نعم إذا كانت الصلاتان متفقتين فى العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد ما فى الذمة وإن كانت إعادتهما أحوط .
فصل فى وضوء الجبيرة
مسألة 1 : من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها وغسل أو مسح ما تحتها ، نعم لا يتعين النزع لو كانت على محل الغسل ، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة ، نعم يجب النزع عن محل المسح ، وإن لم يمكن النزع فإن كان فى موضع المسح مسح عليها ، وإن كان فى موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمى الغسل بشرائطه وجب ، وإلا مسح عليها .
مسألة 2 : يجب استيعاب المسح فى أعضاء الغسل ، نعم لا يلزم مسح ما يتعذر أو يتعسر مسحه مما بين الخيوط ، وأما فى أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلها قدرا وكيفية ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها بخلاف ما كان فى موضع الغسل .
مسألة 3 : الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد خصوصا محل المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الاعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم إن أمكن ذلك بلا حائل . وإن لا تبعد كفاية التيمم ، نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمم أيضا ، ولا يمكن التيمم على البشرة تعين الوضوء على الجبيرة .
Halaman 26
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام