فصل غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لاجله من جهة كونه شرطا لصحته كالصلاة أو شرطا لجوازه وعدم حرمته كمس كتابة القرآن ، أو شرطا لكماله كقراءته ، أو لرفع كراهته كالاكل حال الجنابة فإنه مكروه ، وترتفع كراهته بالوضوء .
أما الاول فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة أداء كانت أو قضاء ، عن النفس أو الغير ، ولاجزائها المنسية ، ولسجدتى السهو على الاحوط ، وإن كان الاقوى عدم الاشتراط وكذا شرط للطواف الذي جزء للحج أو العمرة الواجبين ، والاحوط اشتراطه فى المندوبين أيضا .
وأما الثانى فهو شرط لجواز مس كتابة القرآن ، فيحرم مسها على المحدث ، ولا فرق بين آياتها وكلماتها ، بل والحروف والمد والتشديد وأعاريبها ، ويلحق بها أسماء الله وصفاته الخاصة ، وفى إلحاق أسماء الانبياء والائمة عليهم السلام والملائكة تأمل وإشكال ، والاحوط التجنب خصوصا فى الاولين .
مسألة 1 : لا فرق فى حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا وباطنا ، نعم لا يبعد جواز المس بالشعر ، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفى ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك .
وأما الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها فى هذه الوجيزة ، وفى كون الوضوء مستحبا بنفسه تأمل .
مسألة 2 : يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا ، ولو تبين مصادفته للحدث يرتفع به على الاقوى ، فلا يحتاج إلى وضوء آخر .
القول فى أحكام الخلل مسألة 1 : لو تيقن الحدث وشك فى الطهارة أو ظن بها تطهر ولو كان شكه فى
Halaman 24
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام