مسألة 7 : يجب على العامى أن يقلد الاعلم فى مسألة وجوب تقليد الاعلم ، فان أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره فى المسائل الفرعية ، وان أفتى بجواز تقليد غير الاعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الاعلم اذا أفتى بعدم وجوب تقليد الاعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الاعلم يجوز الاخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله ، بل لكونه موافقا للاحتياط .
مسألة 8 : اذا كان مجتهدان مساويين فى العلم يتخير العامى فى الرجوع الى أيهما ، كما يجوز له التبعيض فى المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر .
مسألة 9 : يجب على العامى فى زمان الفحص عن المجتهد أو الاعلم أن يعمل بالاحتياط ، ويكفى فى الفرض الثانى الاحتياط فى فتوى الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم .
مسألة 10 : يجوز تقليد المفضول فى المسائل التى توافق فتواه فتوى الافضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما فى الفتوى أيضا .
مسألة 11 : إذا لم يكن للاعلم فتوى فى مسألة من المسائل يجوز الرجوع فى تلك المسألة الى غيره مع رعاية الاعلم فالاعلم على الاحوط .
مسألة 12 : إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلد غير الاعلم وجب العدول الى الاعلم على الاحوط ، وكذا إذا قلد الاعلم ثم صار غيره أعلم منه على الاحوط فى المسائل التى يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها فى الفرعين .
Halaman 2
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام