مسألة 2 : لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها فى أول وقتها ، إلا مع العلم بارتفاع العذر فى آخره ، فيجب تأخيرها ، ومع رجاء ارتفاعه لا ينبغى ترك الاحتياط ، بل يستبيح بالتيمم لغاية كالصلاة غيرها من الغايات كالمتطهر ما لم ينتقض وبقى العذر ، فله أن يأتى بكل ما يشترط فيه الطهارة ، كمس كتابة القرآن المجيد ، ودخول المساجد وغير ذلك ، وهل يقوم الصعيد مقام الماء فى كل ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوبا فيه وإن لم يكن طهارة ، فيجوز التيمم بدلا عن الاغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري ؟ فيه تأمل وإشكال ، فالاحوط الاتيان به رجاء المطلوبية .
مسألة 3 : المحدث بالاكبر غير الجنابة يتيمم تيممين : أحدهما عن الغسل والاخر عن الوضوء ، ولو وجد ما لا يمكن صرفه إلا فى أحدهما خاصة صرفه فيه وتيمم عن الاخر ، ولو وجد ما يكفى أحدهما وأمكن صرفه فى كل منهما قدم الغسل على الاحوط ، بل لا يخلو من وجه ، وتيمم عن الوضوء ، ويكفى فى الجنابة تيمم واحد .
مسألة 4 : لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الاكبر ففى كفاية تيمم واحد عن الجميع إشكال ، فالاحوط التيمم لكل واحد منها ، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مس الميت مثلا أتى بتيممين .
Halaman 101
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام