496

Pembebasan Artikel dalam Menimbang Perbuatan dan Hukum bagi Mereka yang Tidak Berakal Tentang Akibat dan Akhirat

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Editor

مصطفى باحو

Penerbit

دار الإمام مالك

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
ومعنى ذلك: ما الذي حُرم (١) عليكم في ما زعمتم ءالذكرين من الضأن والمعز، أم الأنثيين من الضأن والمعز؟
والنبي ﵇ هو المأمور أن يبلغ ذلك للمشركين بقوله تعالى له: ﴿قُلْ﴾ [الأنعام: ١٤٤].
فإن ادعوا تحريم الذكرين أوجبوا تحريم كل ذكر من ولد الضأن والمعز، وهم لا يفعلون ذلك، بل يستمتعون بلحوم بعض الذكران وظهورها.
وإن ادعوا تحريم الأنثيين أوجبوا تحريم كل أنثى من ولد الضأن والمعز على أنفسهم، وهم لا يفعلون ذلك.
وإن ادعوا تحريم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين من الضأن والمعز أوجبوا على أنفسهم تحريم كل ما يولد من ذكر وأنثى، فبطل عليهم ما ادعوا أن الله حرمه عليهم.
ولذلك قال: ﴿نَبِّؤُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [الأنعام: ١٤٣]، وهم لا علم عندهم ولا حجة لهم.
والقول في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ﴾ [الأنعام: ١٤٤] كالقول فيما قبله من ذكر الضأن والمعز.
ثم قال تعالى (٢): ﴿أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ وَصَّاكُمُ اللهُ بِهَذَا﴾ [الأنعام: ١٤٤].

(١) في (ب): حرم الله.
(٢) سقط من (ب).

2 / 496