477

Pembebasan Artikel dalam Menimbang Perbuatan dan Hukum bagi Mereka yang Tidak Berakal Tentang Akibat dan Akhirat

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Editor

مصطفى باحو

Penerbit

دار الإمام مالك

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Wilayah-wilayah
Sepanyol
Empayar & Era
Abbasiyah
وقيل الوصيلة: الشاة تنتج عشر إناث متتابعات في خمسة أبطُن ليس فيها ذكر، فيقولون: وصَلت، فما ولدت بعد ذلك كان للذكور دون الإناث، إلا أن يموت منها شيء فيشترك في أكله الذكور والإناث.
وأما الحامي (١): فهو البعير ينتج من ظهره عشرة أبطن ذكورا أو إناثا فيقولون: قد حمى ظهره فلا يركب ولا يجز ولا ينتفع به لغير الضراب، وأي إبل ضرب فيها لم يمنع منها.
وفي بعض ما ذكرناه من شرح هذه الألفاظ اختلاف لا تنبغي مراعاته، إذ قد اتفق في الجملة أن الذي فسرت به الآية هو التفسير فيها أو نحو ذلك، مما لا حاجة بنا إلى التكثير به، لأن الشرع قد نهى عن ذلك كله، إذ كان من أحكام الجاهلية.

(١) انظر تفسير الطبري (٧/ ٨٨ - فما بعد) وابن كثير (٢/ ١٠٨) وفتح الباري (٨/ ٢٨٤ - ٢٨٥).

2 / 477