356

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

وما وجد حكمها معها على ما قبلها، وما وصفت بموجود في الحال على ما يجوز وجوده في الثاني، وما عمَّت معلولها على ما خصته، ومفسَّرة على مجملة عند أصحابنا فيهن (١).
والفرع: يقوي الظن بالمشاركة في الأخص، والبعد عن الخلاف فيقدم عين الحكم وعين العلة على الثلاثة، وعين أحدهما على الجنسين، وعين العلة على عين الحكم، وبالقطع بها فيه، وبتأخر الفرع، وبثبوته بنصٍّ جملةً (٢).
المدلول وأمر خارج: نظير ما سبق في المنقولين (٣).
وترجح علة وافقها قول صحابي، ذكره ابن عَقِيل، وأبو الخَطَّاب، وقال: من لم يجعله حجة يرجح به.
قال أبو الطِّيب: أو مرسل، وفي العدة: لا يُرَجَّح بما لا يثبت به حكم، والقولان لابن عَقِيل (٤).
المنقول والقياس: يرجح خاص دلَّ بنطقه، وإلا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط، فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر (٥).
فائدة:
يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية، فيرجَّح بكونه صريحًا، وأعرف، وذاتيًّا، فحقيقي تام فناقص، فرسمي كذلك، فلفظي،

(١) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٦٢٥ - ١٦٢٦).
(٢) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٦٢٧).
(٣) انظر: المرجع السابق.
(٤) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٦٢٨).
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٤/ ١٦٢٩).

1 / 357