162

Pembebasan Istilah-Istilah Pemberitahuan

تحرير ألفاظ التنبيه

Editor

عبد الغني الدقر

Penerbit

دار القلم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

دمشق

Wilayah-wilayah
Syria
Empayar & Era
Mamluk
وحبال وَيُقَال رهن بِضَم الْهَاء وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ جمع رهان وَقَالَ أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء جمع رهن كسقف وسقف وَيُقَال رهنت الشَّيْء وأرهنته الأولى أفْصح واشهر وَمِنْهُم من منع أرهتنه وَيُقَال رهنته الشَّيْء وارهنته إِيَّاه والراهن دَافع الرَّهْن وَالْمُرْتَهن آخذه وَالشَّيْء رهن ورهين وَالْأُنْثَى رهينة
قَوْله وكل عين جَازَ بيعهَا جَازَ رَهنهَا وَقيل إِن الْمُدبر لَا يجوز رَهنه وَقيل يجوز وَقيل على الْقَوْلَيْنِ فَقَوله وَقيل يجوز تكْرَار كَانَ الصَّوَاب حذفه لِأَنَّهُ قد صرح بِهِ أَولا فِي قَوْله كل عين جَازَ بيعهَا جَازَ رَهنهَا وَلِأَن الْمُدبر يجوز بَيْعه فَيجوز رَهنه وَقد ذكر المُصَنّف مثل هَذَا التّكْرَار فِي بَاب الْوكَالَة وسننبه عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
قَوْله وَالْمُعتق بِصفة تتقدم على حُلُول الْحق لَا يجوز رَهنه وَقيل فِيهِ قَول آخر إِنَّه يجوز هَذِه الْعبارَة يتَكَرَّر مثلهَا فِي الْكتاب ومقتضاها أَن فِي الْمَسْأَلَة طَرِيقين أَحدهمَا لَا يجوز رَهنه قولا وَاحِدًا وَالثَّانِي فِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا يجوز وَالثَّانِي لَا يجوز وَتَقْدِيره قَالَ جُمْهُور الْأَصْحَاب لَا يجوز رَهنه وَقَالَ بَعضهم فِيهِ قَول آخر مَعَ هَذَا القَوْل فَيصير طَرِيقَانِ
قَوْله وَلَا بِمَا ينقص قيمَة الرَّهْن هُوَ بِفَتْح الْيَاء وَإِسْكَان النُّون

1 / 194