Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
316. الخامس والعشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصب عليه الماء، ولا يدلك جسده، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب، فإن بان الرأس، غسل أولا ثم الجسد، ويضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذا في القبر، ويوجه إلى القبلة.
المطلب الثالث: في التكفين وفيه ثلاثون بحثا:
317. الأول: التكفين فرض على الكفاية، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب - على أظهر القولين -: مئزر وقميص وإزار.
318. الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.
319. الثالث: يستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية (1) غير مطرزة بالذهب، فإن تعذرت فلفافة أخرى، وخرقة لشد فخذيه، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل، يشد طرفاها على الحقوين، ويلف بالمسترسل الفخذان بقوة، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا (2) استحبابا.
320. الرابع: يستحب العمامة للرجل، والقناع للمرأة.
321. الخامس: يحرم التكفين في الحرير، ويكره الممتزج والكتان.
322. السادس: يكره الأكمام المبتدأة للأكفان.
Halaman 119
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975