418

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

المقصد الثاني: فيما يقع الإمساك عنه وهو واجب وندب [القسم] الأول الواجب وفيه ثمانية وأربعون بحثا:

1573. الأول: يجب الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع، والإنزال، والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة (عليهم السلام)، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، والمقام على الجنابة حتى يطلع الفجر اختيارا، ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر، والقئ عامدا، والحقنة، وجميع المحرمات.

1574. الثاني: يحرم على الصائم الأكل والشرب نهارا; سواء كان المأكول معتادا، كالخبز والفواكه; أو غير معتاد، كالحجر، والخشب، والحصى لو ابتلعه; وسواء كان المشروب معتادا، كالماء; أو غير معتاد، كعصارة الأشجار.

وبالجملة كل ما يبتلعه معتادا كان أو غير معتاد، محللا أو محرما، وسواء

Halaman 461

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah | Usul