416

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Ilkhanid

والتردد لم يصح صومه، وإن قصد التبرك وأنه موقوف على المشيئة والتوفيق، صح صومه.

1563. السادس عشر: لو نوى قضاء رمضان، أو تطوعا ولم يعين، لم يصح.

1564. السابع عشر: لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنه إن كان غدا منه فهو صائم، وإن كان من شوال فهو مفطر، ففي صحة الصوم نظر.

1565. الثامن عشر: لو ترك النية عامدا حتى زالت الشمس، وجب عليه الإمساك، والقضاء، وهل يثاب على الإمساك؟ الوجه عندي انه يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم.

1566. التاسع عشر: لو أصبح بنية الإفطار مع علمه بأنه من الشهر ووجوبه عليه، ثم جدد النية لم يجزئه، سواء كان قبل الزوال أو بعده، ووجب عليه الإمساك، سواء أفطر أو لا، ثم يقضي واجبا.

1567. العشرون: قال الشيخ في المبسوط: النية إرادة، فلا تتعلق بالعدم، بل بتوطين النفس على الامتناع، أو فعل كراهية لحدوث (1) المفطرات (2).

وتحقيقه أن العزم لاستمراره غير مقدور، والصوم عبارة عن نفي المفطرات، فلا تتعلق النية به، بل متعلق الإرادة توطين النفس على الامتناع

Halaman 458