Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
بعضه، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه.
قال ابن إدريس: المراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم (عليهم السلام)، ويتجر في ذلك، قال: ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس (1).
1540. السادس: كما يسوغ للإمام أن يحل في زمانه، فكذلك يسوغ له أن يحل بعده، ومنع ابن الجنيد (2) ضعيف.
1541. السابع: اختلف علماؤنا في الخمس في حال غيبة الإمام.
فأسقطه قوم.
ومنهم من أوجب دفنه.
ومنهم من يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على وجه الاستحباب.
ومنهم من يرى عزله، فإن خشي من الموت وصى به إلى من يثق بدينه وعقله ليسلمه إلى الإمام إن أدركه، وإلا وصى به كذلك إلى أن يظهر.
ومنهم من يرى صرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، وهو حكم يجب مع الحضور والغيبة (3) وهو أقوى.
Halaman 444
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975