Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
1511. الخامس عشر: الكنز إن وجد في أرض موات من دار الإسلام أو غيره معهودة بالتملك، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام، وجدران الجاهلية وقبورهم، فإن كان عليه أثر الإسلام، فلقطة، وإن لم يكن عليه أثر الإسلام، أخرج خمسه، وملك الباقي.
وإن وجد في أرض مملوكة له، فإن انتقلت إليه بالبيع، عرف البائع، فإن عرفه، وإلا عرف البائع قبله، وهكذا، فإن لم يعرفه أحد منهم فلقطة.
وإن انتقلت بالميراث، عرف باقي الورثة، فإن اتفقوا على أنه ليس لمورثهم، فهو لأول مالك، فإن لم يعرفه أحد فلقطة.
وإن اختلفوا، حكم للمعترف بنصيبه، وكان حكم المنكر ما مضى.
هذا إذا كان عليه أثر الإسلام، فإن لم يكن عليه أثر الإسلام، فللشيخ قولان:
أحدهما إنه لقطة، والثاني للواجد (1).
وإن وجد في أرض مملوكة لغيره، مسلم أو معاهد، فهو لصاحبها إن اعترف به، وإلا فلأول مالك، وإن لم يعرفه أحد، ففي تملك الواجد إشكال.
وإن وجد في دار الحرب فهو لواجده، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا، ويخرج منه الخمس، وكذا لو وجده في أرض مملوكة لحربي معين.
1512. السادس عشر: لو استأجر أجيرا ليحفر له ، طلبا للكنز، فوجده، فهو للمستأجر، ولو استأجره لغير ذلك، فالكنز للأجير.
Halaman 436
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975