Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
المقصد السادس: في الخمس وفيه فصول الفصل الأول: فيما يجب فيه وفيه ثلاثون بحثا:
1497. الأول: يجب الخمس في سبعة أصناف:
الغنائم من دار الحرب، والمعادن، والكنوز، والغوص، وفاضل مؤونته ومؤونة عياله عن السنة من أرباح التجارات والصناعات والزراعات، والحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز، وأرض الذمي إذا اشتراها من مسلم.
1498. الثاني: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب، يجب فيها الخمس مما حواه العسكر، وما لم يحوه، أمكن نقله أو لا، مما يصح تملكه.
1499. الثالث: ما يؤخذ في دار الحرب منهم، إذا كان في أيديهم غصبا من مسلم أو معاهد، لا يجب الخمس فيه، ويجب رده على المغصوب منه.
1500. الرابع: الخمس يجب في الغنيمة قلت أو كثرت.
Halaman 433
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975